٦١٢ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٨٧

  1. لا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها.

    وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز. إلا أن أبا حنيفة قال: لا توطأ إلا بعد العدة.

    ج ٢ ص ١٨٧
  2. لنا: ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن رويفع بن ثابت قال: «كنت مع النبي ﷺ حين افتتح خيبر، فقام فينا خطيبا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» .

  3. (د) ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: «تزوجت بكراً في سترها، فدخلت بها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبي ﷺ : لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلودها» .

  4. قوله: «عبد لك» أي: كالعبد لك.

    ج ٢ ص ١٨٨