٦١١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٨٦

  1. إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها.

    وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

    ج ٢ ص ١٨٦
  2. لنا (ت) ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها» .

    قال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، وهما يضعفان.

    ج ٢ ص ١٨٧
  3. معلى بن منصور، نا حفص بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» .

    قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان.