الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب النكاح/الكفاءة ٦١٨ - [مسألة] ٣ فقرات، ج ٢ ص ١٩٠ نكاح الشغار باطل، خلافاً لأبي حنيفة. ج ٢ ص ١٩٠ وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهرج ٢ ص ١٩١الأخرى، فإن لم يقل، فالنكاح صحيح. (خ م) قال نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار» . الباب السابق٦١٧ - [مسألة] الباب التالي٦١٩ - [مسألة]