٦١٨ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٩٠

  1. نكاح الشغار باطل، خلافاً لأبي حنيفة.

    ج ٢ ص ١٩٠
  2. وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.

    وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر

    ج ٢ ص ١٩١الأخرى، فإن لم يقل، فالنكاح صحيح.

  3. (خ م) قال نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار» .