٦١٩ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٩١

  1. من تزوج وشرط لها دارا، أو أن لا يتسرى، فمتى لم يف فلها الخيار، خلافاً للأكثر.

    ج ٢ ص ١٩١
  2. (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» .

  3. فاحتجوا (خ م) بالزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله، فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق» .

  4. قلنا: نقول بهذا، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ فإن الله يقول: ﴿أوفوا بالعقود﴾.

    وقال ﷺ : «من شرط شرطاً لزمه الوفاء به» .

    قلت: هذا لا أعرفه، ولم يذكر المؤلف له إسناداً.