٦٢١ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٩٢

  1. يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة.

    ج ٢ ص ١٩٢
  2. وافق الشافعي ومالك، إلا في الفتق.

    وقال أبو حنيفة: لا يفسخ (بالجب، والعنة) .

  3. سعيد في «سننه» نا أبو معاوية، نا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجرة قال: «تزوج رسول الله ﷺ امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك، والحقي بأهلك» .

    قلت: هذا مرسل، وجميل غير ثقة.

  4. هشيم، أنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن المسيب؛ أن عمر قال: «أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصاً أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها» .

  5. شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد «قضى عمر في البرصاء، والجذماء، والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه، وهو له على وليها» .