الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب النكاح/الكفاءة ٦٢٠ - [مسألة] ٣ فقرات، ج ٢ ص ١٩١ إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها، لم يصح.وقال أبو حنيفة: يصح، ويلغي الشرط. ج ٢ ص ١٩١ (ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» . ج ٢ ص ١٩٢ صححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان. الباب السابق٦١٩ - [مسألة] الباب التالي٦٢١ - [مسألة]