٦٢٣ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٩٤

  1. لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر.

    ج ٢ ص ١٩٤
  2. ويحكى الجواز عن مالك.

  3. وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد.

  4. وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله ﷺ منهم: عمر وعلي، وابن مسعود وأبو ذر، وجابر وعبد الله بن عمرو، وابن عباس والبراء، وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت، وطلق بن علي.

  5. وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ أفردت لها جزءاً.