٦٢٤ - [مسألة]

١٨ فقرة، ج ٢ ص ١٩٥

  1. لا يتقدر أقل المهر.

    وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.

    ج ٢ ص ١٩٥
  2. لنا (ت) شعبة، عن عاصم، عن عبيد الله، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه» .

  3. صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله قال: «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاماً، كانت له حلالاً» .

  4. رواه أحمد.

  5. يزيد بن هارون، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «من أعطى في نكاح ملء كف، فقد استحل. قال: من دقيق، أو طعام، أو سويق» .

  6. رواه الدارقطني.

  7. إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد» .

  8. عمرو بن خالد الحراني، نا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عباس، قال رسول الله: «أنكحوا الأيامى، وأدوا العلائق. قيل: وما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون؛ ولو قضيب من أراكٍ» .

    ج ٢ ص ١٩٦
  9. فهذه أحاديث معلولة؛ عاصم ضعفه ابن معين. وكذا صالح بن مسلم.

  10. وقد رواه عن صالح أيضاً أبو عاصم، وإنما يزيد هو سماه موسى؛ ولا يعرف موسى.

  11. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح فأوقفه، ورواه عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق» .

  12. ابن المؤمل ضعيف، وأبو هارون كذلك، وابن البيلماني ليس بشيء، وإنما الحجة: «التمس ولو خاتماً من حديد» .

  13. احتجوا بأبي المغيرة الحمصي، نا مبشر بن عبيد، نا حجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم» .

  14. مبشر كذاب.

  15. محمد بن ربيعة، ثنا داود الأودي، عن الشعبي، قال: قال علي: «لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم» .

  16. داود ضعف.

    قال أبو سيار البغدادي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» فصار حديثا، وغياث تركوه.

  17. وعن الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس،

    ج ٢ ص ١٩٧عن علي، قال: «لا مهر أقل من خمسة دراهم» .

  18. رواه الدارقطني.

    قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه.