٦٢٨ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٩٩

  1. الخلوة الصحيحة تقرر المهر.

    وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء.

    ج ٢ ص ١٩٩
  2. ابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول الله ﷺ : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لهم يدخل» .

  3. هذا مرسل، والمرسل عندنا حجة، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء.

  4. يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: «من أغلق باباً، وأرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق» .

  5. شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: «إذا أغلق بابا، وأرخى ستراً، أو رأى عورة، فقد وجب عليه الصداق» .