٦٢٨ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٩٩
- ج ٢ ص ١٩٩
الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء.
-
ابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول الله ﷺ : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لهم يدخل» .
-
هذا مرسل، والمرسل عندنا حجة، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء.
-
يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: «من أغلق باباً، وأرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق» .
-
شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: «إذا أغلق بابا، وأرخى ستراً، أو رأى عورة، فقد وجب عليه الصداق» .