٦٢٧ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٩٨

  1. يثبت المسمى في النكاح الفاسد.

    وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.

    ج ٢ ص ١٩٩وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] .

    ج ٢ ص ١٩٨
  2. لنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها» .