الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب النكاح/الصداق ٦٢٧ - [مسألة] فقرتان، ج ٢ ص ١٩٨ يثبت المسمى في النكاح الفاسد.وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.ج ٢ ص ١٩٩وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] . ج ٢ ص ١٩٨ لنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها» . الباب السابق٦٢٦ - [مسألة] الباب التالي٦٢٨ - [مسألة]