٦٣٠ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٠

  1. الأمة على النصف من الحرة في القسم.

    وقال داود: هما سواء.

    ج ٢ ص ٢٠٠
  2. وعن مالك كالمذهبين.

  3. هشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن

    ج ٢ ص ٢٠١علي أنه كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة الثلثان» .

  4. داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان للحرة.