٦٣٠ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٠
- ج ٢ ص ٢٠٠
الأمة على النصف من الحرة في القسم.
وقال داود: هما سواء.
-
وعن مالك كالمذهبين.
-
هشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن
ج ٢ ص ٢٠١علي أنه كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة الثلثان» .
-
داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان للحرة.