٦٣١ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٠١

  1. تفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث.

    وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع.

    ج ٢ ص ٢٠١
  2. (م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة «أن رسول الله ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» .

  3. ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه» .

  4. (ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: «لو شئت أن أقول: قال رسول الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثاً» .

  5. صححه (ت) .