٦٣١ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٠١
- ج ٢ ص ٢٠١
تفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع.
-
(م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة «أن رسول الله ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» .
-
ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه» .
-
(ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: «لو شئت أن أقول: قال رسول الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثاً» .
-
صححه (ت) .