٦٣٣ - [مسألة]

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٣

  1. لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

    وقال أبو حنيفة: يصح.

    وقال مالك: يصح في خصوصهن.

    ج ٢ ص ٢٠٣
  2. لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» .

  3. رواه أحمد.

  4. عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك» .

  5. وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله ﷺ : «لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها» .

  6. رواهما الدارقطني.

  7. وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: " قال لي عمر: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن

    ج ٢ ص ٢٠٤تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا لي أن أتزوجها، فسألت النبي ﷺ فقال: تزوجها؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فتزوجتها؛ فولدت لي أسعد وسعيداً ".

  8. خالد بي يزيد القرني، ثنا عبد الرحمن بن مسهر، نا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ «أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما لا يملك» .

    قلت: إسناده ضعيف.

  9. عمر بن يونس اليمامي، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى ابن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «لا نذر إلا في ما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك» .

  10. الوليد بن سلمة الأردني، ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «بعث رسول الله أبا سفيان على نجران، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك» .

  11. رواهما الدارقطني، وهي ضعاف.