٦٣٣ - [مسألة]
١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٣
- ج ٢ ص ٢٠٣
لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
وقال أبو حنيفة: يصح.
وقال مالك: يصح في خصوصهن.
-
لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» .
-
رواه أحمد.
-
عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك» .
-
وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله ﷺ : «لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها» .
-
رواهما الدارقطني.
-
وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: " قال لي عمر: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن
ج ٢ ص ٢٠٤تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا لي أن أتزوجها، فسألت النبي ﷺ فقال: تزوجها؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فتزوجتها؛ فولدت لي أسعد وسعيداً ".
-
خالد بي يزيد القرني، ثنا عبد الرحمن بن مسهر، نا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ «أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما لا يملك» .
قلت: إسناده ضعيف.
-
عمر بن يونس اليمامي، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى ابن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «لا نذر إلا في ما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك» .
-
الوليد بن سلمة الأردني، ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «بعث رسول الله أبا سفيان على نجران، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك» .
-
رواهما الدارقطني، وهي ضعاف.