٦٣٤ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٤
- ج ٢ ص ٢٠٤
جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
-
وعنه: مباح - كقول الشافعي.
-
(خ م) نافع، عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله عن ذلك، فقال: مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» .
- ج ٢ ص ٢٠٥
معلى بن منصور، نا شعيب بن زريق، ثنا عطاء الخراساني، عن الحسن، ثنا عبد الله بن عمر «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء. فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً، أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، ويكون معصية» .
قال ابن حبان: لم يشافه الحسن ابن عمر.
قلت: فقد صرح هنا بمشافهته. وهذا إسناد قوي.