٦٣٦ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٦

  1. المكره لا يصح طلاقه، ولا يمينه، ولا نكاحه.

    وقال أبو حنيفة: يصح.

    ج ٢ ص ٢٠٦
  2. ابن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد المكي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: سمعت رسول الله يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد.

    قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه؛ من أغلقت الباب. كان المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل.

  3. خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن، عن النبي ﷺ قال: «إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه» .

    ج ٢ ص ٢٠٧
  4. سعيد بن منصور، ثنا إبراهيم بن قدامة الجمحي، سمعت أبي «أن رجلاً على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلاً، فأقبلت امرأته، فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقنها ثلاثاً، وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق» .

    قلت: منقطع عن عمر.

  5. احتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ : «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة» .

  6. عطاء هو ابن عجلان؛ متروك.

    قلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث.

  7. (ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله» . " قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث.

  8. نعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ " أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت فأخذت سكيناً، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت له: أتطلقني،

    ج ٢ ص ٢٠٨أو لأذبحنك. فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثاً، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: لا قيلولةَ في الطلاق ".

    قال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي.