٦٣٥ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٥
- ج ٢ ص ٢٠٥
إذا قال لها: أنت خلية، أو برية، أبو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق، لا رجعة لي فيها ولا مثنوية، وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث؛ نوى أو لم ينو.
وقال الشافعي: يرجع إلى نيته؛ فيقع.
-
إسماعيل بن أمية الكوفي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي قال: «سمع النبي ﷺ رجلا طلق البتة، فغضب وقال: يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» .
-
إسماعيل ضعفه الدارقطني.
قلت: وشيخه ضعفوه. وعبد الغفور، قال ابن حبان: يضع الحديث.
-
أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي قال: «الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام: ثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجاً» .
-
الحسن لم يسمع من علي. رواهما الدارقطني.
- ج ٢ ص ٢٠٦
احتجوا (ت) بجرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله ابن علي بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: «طلقت امرأتي البتة، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. قال: ما أردت بهذا؟ قلت: واحدةً. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما أردت» .
-
(د) الشافعي، نا عمي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة «أنه طلق سهيمة البتة، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: آللهِ ما أردت إلا واحدةً؟. فقال: والله ما أردت إلا واحدةً. فردها إليه رسول الله ﷺ ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمن عثمان» .
قال أبو داود: هذا الحديث صحيح.
-
قلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء.