٦٣٥ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٥

  1. إذا قال لها: أنت خلية، أو برية، أبو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق، لا رجعة لي فيها ولا مثنوية، وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث؛ نوى أو لم ينو.

    وقال الشافعي: يرجع إلى نيته؛ فيقع.

    ج ٢ ص ٢٠٥
  2. إسماعيل بن أمية الكوفي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي قال: «سمع النبي ﷺ رجلا طلق البتة، فغضب وقال: يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» .

  3. إسماعيل ضعفه الدارقطني.

    قلت: وشيخه ضعفوه. وعبد الغفور، قال ابن حبان: يضع الحديث.

  4. أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي قال: «الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام: ثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجاً» .

  5. الحسن لم يسمع من علي. رواهما الدارقطني.

  6. احتجوا (ت) بجرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله ابن علي بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: «طلقت امرأتي البتة، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. قال: ما أردت بهذا؟ قلت: واحدةً. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما أردت» .

    ج ٢ ص ٢٠٦
  7. (د) الشافعي، نا عمي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة «أنه طلق سهيمة البتة، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: آللهِ ما أردت إلا واحدةً؟. فقال: والله ما أردت إلا واحدةً. فردها إليه رسول الله ﷺ ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمن عثمان» .

    قال أبو داود: هذا الحديث صحيح.

  8. قلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء.