٦٤٢ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٢١٢
- ج ٢ ص ٢١٢
المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانياً أمرته بالكفارة كما أمرته أولاً.
-
لنا: أنه ﷺ أمر سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ.
فقرتان، ج ٢ ص ٢١٢
المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانياً أمرته بالكفارة كما أمرته أولاً.
لنا: أنه ﷺ أمر سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ.