٦٤٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢١٢

  1. المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة.

    وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانياً أمرته بالكفارة كما أمرته أولاً.

    ج ٢ ص ٢١٢
  2. لنا: أنه ﷺ أمر سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ.