٦٤٣ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢١٢
- ج ٢ ص ٢١٢
الإيمان للرقبة شرط في الكفارة.
-
وعنه: أنه شرط في كفارة القتل، وأما كفارة اليمين والظهار فلا. وهو قول أبي حنيفة.
-
لنا: حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد «أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، وقال: عندي سوداء نوبية، أفأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: من ربك؟. قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة» .
-
رواه أحمد.
-
معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار " أنه
ج ٢ ص ٢١٣جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله ﷺ : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها ".