٦٤٨ - [مسألة]
٩ فقرات، ج ٢ ص ٢١٦
- ج ٢ ص ٢١٦
العبد، والذمي، والمحدود في القذف من أهل اللعان، في إحدى الروايتين.
-
وهو قول الشافعي.
-
وفي الأخرى: لا؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة.
-
لنا: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذا عام.
-
فللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين العبد والحرة لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان» .
-
وضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب بمعناه.
-
وعن حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو. رواهم الدارقطني.
-
فعثمان تركوه، وعثمان بن عطاء ضعيف، وحماد كذاب.
-
ثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي، عن عمرو موقوفاً.