٦٤٩ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢١٦
- ج ٢ ص ٢١٦
لا يصح لعان على نفي الحمل.
وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل.
-
وذكروا: أحمد، حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ لاعن بالحمل» .
قال أحمد: ونا يزيد، ثنا عباد؛ وفيه: " لاعن بين هلال بن أمية وامرأته،
ج ٢ ص ٢١٧وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأب ".
-
قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.