٦٤٩ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢١٦

  1. لا يصح لعان على نفي الحمل.

    وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل.

    ج ٢ ص ٢١٦
  2. وذكروا: أحمد، حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ لاعن بالحمل» .

    قال أحمد: ونا يزيد، ثنا عباد؛ وفيه: " لاعن بين هلال بن أمية وامرأته،

    ج ٢ ص ٢١٧وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأب ".

  3. قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.