٦٥١ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢١٨
- ج ٢ ص ٢١٨
فرقة اللعان مؤبدة.
-
وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.
-
وهو قول أبي حنيفة.
-
لنا حديث: «لا سبيل لك عليها» وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.
-
ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: «حضرت المتلاعنين عند رسول الله ﷺ فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله ﷺ سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً» .
-
أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» .
- ج ٢ ص ٢١٩
وعن عاصم، عن زر، عن عبد الله وعلي قالا: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» .
-
رواهم الدارقطني.