٦٥١ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢١٨

  1. فرقة اللعان مؤبدة.

    ج ٢ ص ٢١٨
  2. وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.

  3. وهو قول أبي حنيفة.

  4. لنا حديث: «لا سبيل لك عليها» وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.

  5. ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: «حضرت المتلاعنين عند رسول الله ﷺ فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله ﷺ سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً» .

  6. أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» .

  7. وعن عاصم، عن زر، عن عبد الله وعلي قالا: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» .

    ج ٢ ص ٢١٩
  8. رواهم الدارقطني.