٦٥٠ - [مسألة]

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢١٧

  1. لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم.

    ج ٢ ص ٢١٧
  2. وعنه: تقع بلعانهما.

  3. وهو قول مالك.

    وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج.

  4. الزهري، عن سهل «أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ فصارت سنة المتلاعنين» .

  5. ابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال: «لما لاعن أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها» فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقره الرسول - ﷺ - على ذلك؛ فدل على أن الفرقة لم تقع.

  6. الثاني: أنه طلقها ثلاثاً، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.

  7. الثالث: قوله: «فكانت سنة المتلاعنين» أخبر أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة.

  8. أحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد

    ج ٢ ص ٢١٨ابن جبير، يقول: «سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله ﷺ بينهما، ثم فرق بينهما» .

  9. متفق عليه.

  10. قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال له: «لا سبيل لك عليها» .

  11. قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: «لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» .