٦٥٥ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٢١

  1. البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها.

    ج ٢ ص ٢٢٢وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.

    ج ٢ ص ٢٢١
  2. وعن الشافعي كالمذهبين.

  3. (س) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر «أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله ﷺ فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفاً» .