الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب النكاح/العدة ٦٥٥ - [مسألة] ٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٢١ البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها.ج ٢ ص ٢٢٢وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ. ج ٢ ص ٢٢١ وعن الشافعي كالمذهبين. (س) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر «أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله ﷺ فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفاً» . الباب السابق٦٥٤ - [مسألة] الباب التالي٦٥٦ - [مسألة]