٦٥٦ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٣
- ج ٢ ص ٢٢٣
لا يثبت إلا بخمس رضعات.
-
وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك.
-
وعنه؛ بثلاث - كقول داود.
-
(م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك» .
-
(م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله - ﷺ - قال: «لا تحرم المصة والمصتان» .