٦٥٦ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٣

  1. لا يثبت إلا بخمس رضعات.

    ج ٢ ص ٢٢٣
  2. وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك.

  3. وعنه؛ بثلاث - كقول داود.

  4. (م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك» .

  5. (م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله - ﷺ - قال: «لا تحرم المصة والمصتان» .