٦٦٠ - [مسألة]

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٧

  1. لا يقتل مسلم بكافر.

    وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي.

    ج ٢ ص ٢٢٧
  2. لنا (خ) مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة: «سألت عليا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» .

  3. أحمد، نا يحيى، نا ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، وهم يد على يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .

  4. محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ قضى أن لا يقتل مسلم بكافر» .

  5. إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ".

  6. احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ قتل مسلماً بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته» .

    قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم؛ وهو متروك، وصوابه مرسل، وابن البيلماني ضعيف.

    قال عبد الرحمن بن زياد: «قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا» .

    ج ٢ ص ٢٢٨
  7. وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله ﷺ بالذمي عمرو بن أمية الضمري؛ وعمرو عاش بعد النبي ﷺ سنين.

    قالوا: فقد قتل علي رضي الله عنه مسلماً بكافر.

  8. قلنا: ليس كذا الحديث.

    قال الدارقطني: نا ابن عقدة، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن عديس، نا يونس بن أرقم، عن شعبة، عن الحكم، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: قال علي: «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا» .

  9. أبو الجنوب ضعيف.

  10. ثم نحملهُ على أن دمه محرم، كتحريم دمائنا.