٦٦٠ - [مسألة]
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٧
- ج ٢ ص ٢٢٧
لا يقتل مسلم بكافر.
وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي.
-
لنا (خ) مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة: «سألت عليا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» .
-
أحمد، نا يحيى، نا ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، وهم يد على يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .
-
محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ قضى أن لا يقتل مسلم بكافر» .
-
إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ".
- ج ٢ ص ٢٢٨
احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ قتل مسلماً بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته» .
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم؛ وهو متروك، وصوابه مرسل، وابن البيلماني ضعيف.
قال عبد الرحمن بن زياد: «قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا» .
-
وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله ﷺ بالذمي عمرو بن أمية الضمري؛ وعمرو عاش بعد النبي ﷺ سنين.
قالوا: فقد قتل علي رضي الله عنه مسلماً بكافر.
-
قلنا: ليس كذا الحديث.
قال الدارقطني: نا ابن عقدة، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن عديس، نا يونس بن أرقم، عن شعبة، عن الحكم، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: قال علي: «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا» .
-
أبو الجنوب ضعيف.
-
ثم نحملهُ على أن دمه محرم، كتحريم دمائنا.