الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب النكاح/النفقات ٦٥٩ - [مسألة] ٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٥ إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها. ج ٢ ص ٢٢٥ حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما» . رواه الدارقطني.قلت: وهو منكر. فارغة. ج ٢ ص ٢٢٦ الباب السابق٦٥٨ - [مسألة] الباب التالي٦٦٠ - [مسألة]