٦٥٩ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٥

  1. إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.

    وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها.

    ج ٢ ص ٢٢٥
  2. حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما» .

  3. رواه الدارقطني.

    قلت: وهو منكر.

  4. فارغة.

    ج ٢ ص ٢٢٦