٦٦٤ - [مسألة]
١٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٣١
- ج ٢ ص ٢٣١
يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالباً.
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد.
-
لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس «أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله ﷺ رأسه بين حجرين» .
-
ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس، عن عمر «أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في الجنين، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها» .
-
واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها» .
-
هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر.
-
ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط.
-
إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق،
ج ٢ ص ٢٣٢عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال رسول الله ﷺ : «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» .
-
وهذا فيه معلى، قال ابن معين: كان يضع الحديث. ثم لو صح لكان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة؛ وهي رواية لنا.
-
نعيم بن حماد، نا بقية، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا قود إلا بالسيف» .
-
المسيب بن واضح، نا بقية، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود أن رسول الله قال: «لا قود إلا بسلاح» .
-
رواهما الدارقطني، وأبو معاذ متروك.
-
سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو سوط أو عصا؛ فعقله عقل خطأ» .
-
إسناده جيد، لكن هذا في الخطأ.
-
الثوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ قال: «كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش» .
-
جابر واه.
-
ورواه ورقاء، عن جابر ففسر اسم أبي عازب، فقال: عن مسلم بن أراك، عن النعمان.
-
رواه الدارقطني.