٦٦٥ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٣
- ج ٢ ص ٢٣٣
إذا أمسك رجلاً وقلته آخر؛ حبس الممسك وقتل القاتل.
-
وعنه: يقتلان - كقول مالك.
-
أبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل، ويحبس الذي أمسك» .
-
رواه الدارقطني.
قلت: وهو حديث منكر، لعله من قول ابن عمر.