٦٦٥ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٣

  1. إذا أمسك رجلاً وقلته آخر؛ حبس الممسك وقتل القاتل.

    ج ٢ ص ٢٣٣
  2. وعنه: يقتلان - كقول مالك.

  3. أبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل، ويحبس الذي أمسك» .

  4. رواه الدارقطني.

    قلت: وهو حديث منكر، لعله من قول ابن عمر.