٦٦٧ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٤
- ج ٢ ص ٢٣٤
الواجب بالعمد القصاص أو الدية.
-
وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك.
-
وعن الشافعي كالروايتين.
-
فائدة الخلاف إذا عفا مطلقاً، ثبتت الدية على الرواية الأولى، ولنا حديث أبي شريح.
-
(خ م) وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى، وإما أن يقتل» .
-
محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «من قتل متعمداً، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية» .