٦٦٧ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٤

  1. الواجب بالعمد القصاص أو الدية.

    ج ٢ ص ٢٣٤
  2. وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك.

  3. وعن الشافعي كالروايتين.

  4. فائدة الخلاف إذا عفا مطلقاً، ثبتت الدية على الرواية الأولى، ولنا حديث أبي شريح.

  5. (خ م) وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى، وإما أن يقتل» .

  6. محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «من قتل متعمداً، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية» .