٦٦٦ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٣

  1. لولي الدم أن يعفوَ عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.

    وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا برضا الجاني.

    ج ٢ ص ٢٣٣
  2. ابن إسحاق، حدثني المقبري، عن أبي شريح الخزاعي «أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح حدثني: من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين؛ إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله» .

  3. رواه أحمد.

  4. محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن الفضل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقيض أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالداً فيها مخلداً» .