٦٦٩ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٥

  1. لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.

    وقال الشافعي: يقتص في الحال.

    ج ٢ ص ٢٣٥
  2. يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر «أن رجلاً جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» رواه الدارقطني.

    قلت: هذا من مناكير يعقوب.

  3. فإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافاً لأكثرهم.

  4. القواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.