٦٧٠ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٥
- ج ٢ ص ٢٣٥
لا قود إلا بالسيف.
-
وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها.
-
وهو قول مالك والشافعي.
-
لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي ﷺ : «لا قود إلا بالسيف» وقد مضيا.
-
فذكروا بما روي عن النبي ﷺ قال: «من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه» وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته.