٦٧٠ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٥

  1. لا قود إلا بالسيف.

    ج ٢ ص ٢٣٥
  2. وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها.

  3. وهو قول مالك والشافعي.

  4. لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي ﷺ : «لا قود إلا بالسيف» وقد مضيا.

  5. فذكروا بما روي عن النبي ﷺ قال: «من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه» وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته.