٦٧٣ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٧
- ج ٢ ص ٢٣٧
الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
وقال الشافعي: الأصل الإبلُ؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل.
-
(ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا» .
-
قيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه أحمد.
-
قلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة.
-
الدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قضى باثني عشر ألفا في الدية» .
قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله.