٦٧٢ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٦

  1. دية الخطأ أخماس: عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.

    وقال مالك والشافعي: بل ابن لبون.

    ج ٢ ص ٢٣٦
  2. حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود: «قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة» .

  3. ولهم حديث حماد بن سلمة، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: «دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون ذكور» .

    قال الدارقطني: رواته ثقات، وحديث خشف غير ثابت بجهالة خشف،

    ج ٢ ص ٢٣٧وحجاج مدلس. ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج. قال المؤلف: يعارض هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم إنما حكي عنه فتواه.

    قال: ومتى كان الإنسان ثقة، فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة مجهول؟!

  4. واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.

    قلت: فمن وثق هذا، فدع الهوى والخبط.