٦٨٣ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٣

  1. الإسلام ليس بشرط في الإحصان.

    ج ٢ ص ٢٤٤وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط.

    ج ٢ ص ٢٤٣
  2. شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: «رجم النبي ﷺ يهودياً ويهودية» .

  3. مالك، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله رجم يهودياً ويهودية» .

  4. فذكروا: أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك «أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي ﷺ فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك» .

  5. ابن أبي مريم واه، وابن أبي طلحة ما لقي كعباً.

  6. إسحاق بن راهويه، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» .

  7. قيل: رجع إسحاق عن رفعه، وصوابه موقوف.