٦٨٤ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٤
- ج ٢ ص ٢٤٤
جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى النصف منه.
-
وعنه: تساويه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل.
-
(س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» .
قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف.
- ج ٢ ص ٢٤٥
هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: «القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية» .
-
زكريا وغيره، عن الشعبي «أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر» .