٥ - مسألة
١٢ فقرة، ج ١ ص ١٦
- ج ١ ص ١٦
فضل المرأة.
-
شعبةُ، عنْ عاصمِ الأحولِ، سمعتُ أبا حاجبٍ يحدِّثُ عن الحكم بنِ عمروٍ الغفاريُّ «أنَّ رسول اللهِ ﷺ نهى أنْ يتوضَّأ الرجُلُ بفضْلِ وضوءِ المرأةِ» .
-
حسنه (ت) وأبو حاجبٍ سوادة بنُ عاصمٍ: صالحُ الحدِيثِ.
-
أحمدُ، نا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرؤاسي، نا زهير، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن صحابي، قال رسول الله: «لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله» .
قلت: منكر، وزهير هو ابن محمد فيه شيء، وقيل: بل زهير هو ابن معاوية الجعفي أحد الثقات الأثبات.
-
عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس «أن رسول الله ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا» .
- ج ١ ص ١٧
سنده جيد؛ قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب كما مر مختصراً، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل.
- وحجه من ترخص في الأمرين:
-
الثوري وأبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن امرأة من أزواج النبي ﷺ اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي ﷺ أو توضأ من فضلها» .
-
وفي لفظ: «من جفنة» .
-
ولفظ أحمد عن عبد الرزاق، عن الثوري سماعا: «فجاء النبي ﷺ يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء» .
-
أحمد، نا أبو النضر، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة: " أجنبتُ أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلت من جفنة، ففضلت فضلة، فجاء رسول الله ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت [منها] . قال:
إن الماء ليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه ".
-
أخرجه (عو) وصححه (ت) .