٦ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ١٧

  1. يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات.

    ج ١ ص ١٧
  2. عكرمة بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس عمه قال: «كان رسول الله ﷺ قاعداً في المسجد، فبال أعرابي في المسجد، فقال رسول الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء (فسنه) عليه. فأتى بدلو (فسنه) عليه».

    ج ١ ص ١٨
  3. سنده حسن، لكنه لا يدل.

  4. هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «أتت امرأة رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضتها، فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء، ثم لتصل فيه» .

  5. صحيح.