٦٨٩ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٧

  1. إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.

    وقال أبو حنيفة: يعزر.

    ج ٢ ص ٢٤٧
  2. لنا: ما في الحديث المذكور: «من وقع على ذات محرم، فاقتلوه» .

  3. أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: «لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله» .