٦٨٩ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٧
- ج ٢ ص ٢٤٧
إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.
وقال أبو حنيفة: يعزر.
-
لنا: ما في الحديث المذكور: «من وقع على ذات محرم، فاقتلوه» .
-
أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: «لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله» .