٦٨٨ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٧

  1. إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.

    ج ٢ ص ٢٤٧
  2. وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك.

  3. لنا: الحديث نراه.

  4. وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة» .