٦٩١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٨

  1. إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.

    وقال أبو حنيفة: يسقط.

    ج ٢ ص ٢٤٨
  2. أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل «أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله ﷺ ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي ﷺ إليها، فأنكرت، فحده وتركها» .

  3. مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.

    قلت: وشيخه لين.