٦٩١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٨
- ج ٢ ص ٢٤٨
إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
-
أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل «أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله ﷺ ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي ﷺ إليها، فأنكرت، فحده وتركها» .
-
مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.
قلت: وشيخه لين.