٦٩٢ - [مسألة]
١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٨
- ج ٢ ص ٢٤٨
حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافاً لمالك والشافعي.
- لنا: حديث ماعز:
-
أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " لقي
ج ٢ ص ٢٤٩رسول الله ماعز بن مالك، فقال: أحق ما بلغني عنك؟. قال: وما بلغك عني؟. قال: إنك فجرت بأمة آل فلان. قال: نعم. فرده حتى شهد أربع مرات، ثم أمر برجمه ".
-
تابعه شريك مختصرا.
-
ورواه إسرائيل، عن سماك، ولفظه: «اعترف عنده مرتين، فقال: اذهبوا به ثم قال: ردوه. فاعترف مرتين حتى اعترف أربعاً، فقال: ارجموه» .
-
أحمد، نا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر قال: «كنت جالساً عند النبي ﷺ ، فجاء ماعز، فاعترف عنده فرده، فاعترف الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة، فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيراً، فأمر برجمه» .
قلت: جابر واه.
-
حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شداد، عن أبي ذر قال: «كنا مع رسول الله ﷺ فأتاه رجل، فقال: إن الآخر قد زنى. فأعرض عنه، ثم ثنى، ثم ثلث، ثم ربع، فأمرنا فحفرنا له، فرجم» .
-
هشام بن سعد، أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه قال: " كان ماعز ابن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله، زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة، فقال له: إنك قد قلتها أربع مرات؛ فبمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟. قال: نعم. قال هل باشرتها؟. قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فوجد مس الحجارة، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله
ج ٢ ص ٢٥٠ابن أنيس، فنزع له بوظيف بعير فقتله، وذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: هلا تركتموه لعله يتوب؛ فيتوب الله عليه. فحدثني نعيم بن هزال، عن أبيه «أن رسول الله قال له حين رآه: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك، كان خيرا مما صنعت به» .
قلت: هذا القول مرسل. روى الأحاديث أحمد.
(م) بشير بن المهاجر، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: «كنت عند النبي ﷺ إذ جاءه ماعز، فقال: إني قد زنيت … » الحديث، وفيه: «فأمر فحفر له حفرة جعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه» .
قال بريدة: فكنا نتحدث - أصحاب نبي الله ﷺ - بيننا أنه لو جلس بعد اعترافه ثلاثاً لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة.
-
(خ م) عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله رجل من أسلم وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى. فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: إني زنيت. فأعرض عنه، فجاء لشق وجهه الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا، يا رسول الله. قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه» .
(ت) محمد بن عمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: «جاء ماعز إلى رسول الله، فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه … » وفيه: «فلما وجد مس الحجارة مر يشتد» وفيه قال: «هلا تركتموه» .
قلت: وفي الباب أحاديث أخر.
- ج ٢ ص ٢٥١
فاحتجوا بحديث العسيف؛ وفيه: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» .
-
قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد.