٦٩٤ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٥١
- ج ٢ ص ٢٥١
للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافاً لأبي حنيفة.
-
الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي «أن خادماً للنبي ﷺ أحدث، فأمرني النبي ﷺ أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أحمد.
-
(ت) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر» .
-
صححهما (ت) .
-
(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: «سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها؛ فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير» .