٦٩٥ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٢

  1. حد شارب الخمر ثمانون.

    ج ٢ ص ٢٥٢
  2. وعنه؛ أربعون.

  3. (ت) شعبة، سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ «أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر» .

  4. لم يحد رسول الله في ذلك حدًّا، ولو حده لم يتجاوزه، وإنما ضرب تأديباً وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر، فألحقوه بحد القذف.

  5. وهذا مذهب عمر، وعثمان، وابن عوف، وطلحة، والزبير.