٦٩٥ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٢
- ج ٢ ص ٢٥٢
حد شارب الخمر ثمانون.
-
وعنه؛ أربعون.
-
(ت) شعبة، سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ «أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر» .
-
لم يحد رسول الله في ذلك حدًّا، ولو حده لم يتجاوزه، وإنما ضرب تأديباً وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر، فألحقوه بحد القذف.
-
وهذا مذهب عمر، وعثمان، وابن عوف، وطلحة، والزبير.