٧٠١ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٦

  1. إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا.

    ج ٢ ص ٢٥٦
  2. وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معاً.

    وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.

  3. (خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» .

  4. فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلاً.

    ج ٢ ص ٢٥٧