٧٠١ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٦
- ج ٢ ص ٢٥٦
إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا.
-
وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معاً.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.
-
(خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» .
- ج ٢ ص ٢٥٧
فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلاً.