٧٠٢ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٧

  1. يجتمع الغرم مع القطع.

    قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.

    وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا وإن كان معسراً كمذهبهم.

    ج ٢ ص ٢٥٧
  2. لنا: قوله ﷺ : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وقد مر في البيوع.

  3. ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ : «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» .

  4. سعيد؛ قال الدارقطني: مجهول. والمسور لم يدرك ابن عوف.