٧٠٢ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٧
- ج ٢ ص ٢٥٧
يجتمع الغرم مع القطع.
قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا وإن كان معسراً كمذهبهم.
-
لنا: قوله ﷺ : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وقد مر في البيوع.
-
ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ : «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» .
-
سعيد؛ قال الدارقطني: مجهول. والمسور لم يدرك ابن عوف.