٧٠٤ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٨

  1. ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً، خلافاً لأبي حنيفة.

    ج ٢ ص ٢٥٨
  2. روى أصحابنا أنه ﷺ قطع نباشاً.

  3. إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع.

  4. يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش.