٧٠٤ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٨
- ج ٢ ص ٢٥٨
ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً، خلافاً لأبي حنيفة.
-
روى أصحابنا أنه ﷺ قطع نباشاً.
-
إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع.
-
يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش.
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٨
ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً، خلافاً لأبي حنيفة.
روى أصحابنا أنه ﷺ قطع نباشاً.
إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع.
يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش.