٧٠٥ - [مسألة]

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٨

  1. إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع؛ بل يحبس، في أصح الروايتين.

    ج ٢ ص ٢٥٨
  2. وهو قول أبي حنيفة.

  3. وفي الأخرى: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى.

  4. وهو قول مالك والشافعي.

  5. إسماعيل الشالنجي، نا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «إذا سرق السارق، قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى،، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيراً؛ إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد» .

  6. احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي، نا هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر «أن رسول الله ﷺ أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فأمر به، فقتل» .

  7. تفرد به محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه؛ وهو ضعيف.

  8. الدارقطني، نا محمد بن الحسن المقرئ، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل

    ج ٢ ص ٢٥٩ابن سعيد، حدثنا الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» .

  9. الواقدي هالك.

  10. خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: «شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يداً» .