٧٠٩ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٦١
- ج ٢ ص ٢٦١
ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه.
وقال مالك: لا يضمن، سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو معها سبب.
وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها.
-
(خ) همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار» .
-
سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «الرجل جبار» .
ج ٢ ص ٢٦٢قال الدارقطني: لم يتابع عليه، وهو وهم، رواه أبو صالح والأعرج، وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. ولم يذكروا الرجل.
-
وتفرد آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله:
«الرجل جبار» .
-
العجماء: البهيمة. وجبار: هدر.