٧٠٩ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٦١

  1. ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه.

    وقال مالك: لا يضمن، سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو معها سبب.

    وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها.

    ج ٢ ص ٢٦١
  2. (خ) همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار» .

  3. سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «الرجل جبار» .

    ج ٢ ص ٢٦٢قال الدارقطني: لم يتابع عليه، وهو وهم، رواه أبو صالح والأعرج، وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. ولم يذكروا الرجل.

  4. وتفرد آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله:

    «الرجل جبار» .

  5. العجماء: البهيمة. وجبار: هدر.