٧١٠ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٢
- ج ٢ ص ٢٦٢
إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
وقال مالك: يضمن.
-
لنا (خ م) شعبة، نا قتادة، سمعت زرارة، عن عمران بن حصين قال: «قاتل يعلى بن أمية رجلاً، فعض أحدهما يدي صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له» .
-
(خ م) ابن جريج، أنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: «قاتل أجيري رجلاً، فعض يده، فنزعها من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟!» .